شاركونا التوقيع لتمرير القانون الموحّد لمناهضة العنف ضد النساء في مصر

The Issue


يأتي مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة متامشيًا مع الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تتقدم قوة العمل من المنظمات النسوية بمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة للبرلمان المصري في دورته الحالية مع النائبة نشوى الديب، وجدير بالذكر أن هذه المحاولة الثانية على التوالي لتقديم مشروع القانون، حيث سبق وقُدِّم مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة مع النائبة نادية هنري في البرلمان السابق

إننا نعلم أن معوقات تمرير القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة لا تقف فقط عند التحديات التشريعية، وإنما هي في الأساس معوقات ثقافية واجتماعية، وفي الأول والأخير تحديات متعلقة بـــــــ»الإرادة السياسية«، هل نريد فعلًا وقف العنف في الأسرة المصرية؟ وهل نريد فعلًا تماسك مجتمعي فاعل قادر على حل النزاعات وبناء السلم المجتمعي؟

ويتضمن مشروع القانون سبع أبواب تشمل التالي: الباب الأول التعريفات، الباب الثاني إجراءات التقاضي، الباب الثالث الجرائم الجنسية، الباب الرابع جرائم إسقاط الحمل والإجهاض، الباب الخامس خطف النساء والأطفال والفتيات واستغلالهم، الباب السادس جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات، والباب السابع الوقاية والحماية.

 

ندعوكم.ن للتوقيع معنا لمطالبة البرلمان المصري بالموافقة على مشروع القانون الموحّد لمناهضة العنف ضد المرأة.

وهنا بعض ملامح من مشروع القانون: 

(تعريفات محددة لجرائم العنف ضد المرأة) مادة (1)

أضاف القانون تعريفات لماهية العنف ضد المرأة وأنواع العنف، وكذلك مفهوم جرائم العنف داخل الأسرة. أيضًا، تقديم القانون تعريفًا أكثر شمولًا للاغتصاب بأنه إيلاج أو إجبار على الإيلاج، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو غيرها، أو بأي أداة أخرى، عبر المهبل أو الشرج، أو إيلاج عضو جنسي أو غيره عبر الفم، مهما كان الإيلاج طفيفًا، ضد المجني عليه سواء كان ذكراً أو أنثى، بغير رضاه.

(الحق في تحريك الدعوى) مادة (٢) 

تسمح لكل من اتصل إلى علمه حدوث واقعة عنف ضد المرأة بتقديم بلاغ عن طريق الشكوى إلى الشرطة أو عن طريق الادعاء المباشرة، أمام المحكمة المختصة، وتشمل: 

شهود العنف.
أعضاء أسر الضحايا أو من تربطه بهن علاقات وثيقة.
مقدمي الخدمات الاجتماعية والطبية والتربوية، ووحدات تلقى الشكاوى من القطاعين العام والخاص.
مراكز تقديم المساعدة في مجال العنف ضد المرأة.
وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجمعيات الأهلية غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

(المعاقبة على الإهمال والتقاعس في نظر الشكاوى) مادة (6)

تعاقب المادة (6) كل من يقوم بمحاولة إكراه الضحية أو ممارسة الضغط عليها بهدف رجوعها عن شكواها، بالحبس سنة. كذلك تحيل إلى المجلس التأديبي المحقق للشكاوى والبلاغات في حال إهماله أو تقاعسه في التحقيق في جرائم العنف. 


(ضمان حماية الناجية وسرية البيانات) مادة (7)، (11)

توجب هذه المادة بتوفير الحماية اللازمة للمجني عليها من أي تهديد أو عنف، خاصة في جرائم العنف الأسري، ونقلها إلى مكان آمن أو أحد دور الضيافة في حال لزوم ذلك أو بناءً على طلب المجني عليها أو وكيلها. وتؤكد المدة (11) على أن بيانات الضحية والشهود وما يُدلى به من أقوال، بدءًا من تقديم الشكوى، هي بيانات سرية ولا يجوز لغير من لديه صفة من قبل المجني عليها أو وكيلها أو المتهم فقط الاطلاع عليها ولا يجوز نشرها إلا بموافقة كتابية من المجني عليها أو وليها إن كانت قاصرًا بشرط ألا يكون متعارضً مع مصلحة المجني عليها. ومن يخالف ذلك عقوبته الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

(التصالح في جرائم العنف ضد النساء) مادة (13) 

لا يجوز التصالح في الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة  إلا من المجني عليها بشخصها، ويجب على الجهة التي يقر أمامها بالتصالح التأكد من عدم تعرض المجني عليها لأيٍ من وسائل الضغط أو الإكراه على التصالح ويدون ذلك في محضر رسمي.

(الزواج أو العلاقة بالناجية ليست منفذًا للإفلات من العقوبة) مادة (20)

تنص المادة أنه لا يعد الزواج أو العلاقة بين الجاني والمجني عليه سبب إباحة بناءً على نص المادتين (7، 60) من قانون العقوبات.

(مساكن آمنة للنساء ومراكز تأهيل لمرتكبي العنف) مادة (45)

إلزام الدولة بإنشاء مساكن آمنة للنساء مناسبة وسهل الوصول إليها، وبعدد كافٍ وتراعي التوزيع الجغرافي. كذلك إنشاء مراكز لتأهيل مرتكبي العنف، وذلك بهدف الوقاية من ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة، والمساعدة على تغيير الأنماط السلوكية العنيفة. كذلك وضع برامج معالجة هادفة إلى منع  مرتكبي الجرائم من تكرارها، وخاصة مرتكبي الجرائم ذات الطابع الجنسي. 

(العدالة التعويضية للناجيات) مادة (46)

للضحايا الحق في طلب التعويض من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سواء أفرادًا عاديين أو من رجال السلطة العامة. وتلتزم الدولة بمنح الضحايا تعويضًا ملائمًا للاتي تكبدن ضررًا جسيمًا في سلامتهن الجسدية أو صحتهن، متى كان هذا الضرر غير معوض من مصادر أخرى وتحديدًا من الجاني أو شركات التأمين أو الخدمات الاجتماعية والطبية الممولة من الدولة. على أن تسترد الدولة من الجاني ما دفعته من تعويض.

للاطلاع على النسخة الكاملة من مشروع القانون الموحد 

 

 

avatar of the starter
New Woman FoundationPetition StarterThe New Woman Foundation is an Egyptian feminist NGO, was established in 1984, and registered in 2004. We believe in women’s unconditional right to freedom equality and social justice.
This petition had 225 supporters

The Issue


يأتي مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة متامشيًا مع الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تتقدم قوة العمل من المنظمات النسوية بمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة للبرلمان المصري في دورته الحالية مع النائبة نشوى الديب، وجدير بالذكر أن هذه المحاولة الثانية على التوالي لتقديم مشروع القانون، حيث سبق وقُدِّم مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة مع النائبة نادية هنري في البرلمان السابق

إننا نعلم أن معوقات تمرير القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة لا تقف فقط عند التحديات التشريعية، وإنما هي في الأساس معوقات ثقافية واجتماعية، وفي الأول والأخير تحديات متعلقة بـــــــ»الإرادة السياسية«، هل نريد فعلًا وقف العنف في الأسرة المصرية؟ وهل نريد فعلًا تماسك مجتمعي فاعل قادر على حل النزاعات وبناء السلم المجتمعي؟

ويتضمن مشروع القانون سبع أبواب تشمل التالي: الباب الأول التعريفات، الباب الثاني إجراءات التقاضي، الباب الثالث الجرائم الجنسية، الباب الرابع جرائم إسقاط الحمل والإجهاض، الباب الخامس خطف النساء والأطفال والفتيات واستغلالهم، الباب السادس جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات، والباب السابع الوقاية والحماية.

 

ندعوكم.ن للتوقيع معنا لمطالبة البرلمان المصري بالموافقة على مشروع القانون الموحّد لمناهضة العنف ضد المرأة.

وهنا بعض ملامح من مشروع القانون: 

(تعريفات محددة لجرائم العنف ضد المرأة) مادة (1)

أضاف القانون تعريفات لماهية العنف ضد المرأة وأنواع العنف، وكذلك مفهوم جرائم العنف داخل الأسرة. أيضًا، تقديم القانون تعريفًا أكثر شمولًا للاغتصاب بأنه إيلاج أو إجبار على الإيلاج، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو غيرها، أو بأي أداة أخرى، عبر المهبل أو الشرج، أو إيلاج عضو جنسي أو غيره عبر الفم، مهما كان الإيلاج طفيفًا، ضد المجني عليه سواء كان ذكراً أو أنثى، بغير رضاه.

(الحق في تحريك الدعوى) مادة (٢) 

تسمح لكل من اتصل إلى علمه حدوث واقعة عنف ضد المرأة بتقديم بلاغ عن طريق الشكوى إلى الشرطة أو عن طريق الادعاء المباشرة، أمام المحكمة المختصة، وتشمل: 

شهود العنف.
أعضاء أسر الضحايا أو من تربطه بهن علاقات وثيقة.
مقدمي الخدمات الاجتماعية والطبية والتربوية، ووحدات تلقى الشكاوى من القطاعين العام والخاص.
مراكز تقديم المساعدة في مجال العنف ضد المرأة.
وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجمعيات الأهلية غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

(المعاقبة على الإهمال والتقاعس في نظر الشكاوى) مادة (6)

تعاقب المادة (6) كل من يقوم بمحاولة إكراه الضحية أو ممارسة الضغط عليها بهدف رجوعها عن شكواها، بالحبس سنة. كذلك تحيل إلى المجلس التأديبي المحقق للشكاوى والبلاغات في حال إهماله أو تقاعسه في التحقيق في جرائم العنف. 


(ضمان حماية الناجية وسرية البيانات) مادة (7)، (11)

توجب هذه المادة بتوفير الحماية اللازمة للمجني عليها من أي تهديد أو عنف، خاصة في جرائم العنف الأسري، ونقلها إلى مكان آمن أو أحد دور الضيافة في حال لزوم ذلك أو بناءً على طلب المجني عليها أو وكيلها. وتؤكد المدة (11) على أن بيانات الضحية والشهود وما يُدلى به من أقوال، بدءًا من تقديم الشكوى، هي بيانات سرية ولا يجوز لغير من لديه صفة من قبل المجني عليها أو وكيلها أو المتهم فقط الاطلاع عليها ولا يجوز نشرها إلا بموافقة كتابية من المجني عليها أو وليها إن كانت قاصرًا بشرط ألا يكون متعارضً مع مصلحة المجني عليها. ومن يخالف ذلك عقوبته الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

(التصالح في جرائم العنف ضد النساء) مادة (13) 

لا يجوز التصالح في الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة  إلا من المجني عليها بشخصها، ويجب على الجهة التي يقر أمامها بالتصالح التأكد من عدم تعرض المجني عليها لأيٍ من وسائل الضغط أو الإكراه على التصالح ويدون ذلك في محضر رسمي.

(الزواج أو العلاقة بالناجية ليست منفذًا للإفلات من العقوبة) مادة (20)

تنص المادة أنه لا يعد الزواج أو العلاقة بين الجاني والمجني عليه سبب إباحة بناءً على نص المادتين (7، 60) من قانون العقوبات.

(مساكن آمنة للنساء ومراكز تأهيل لمرتكبي العنف) مادة (45)

إلزام الدولة بإنشاء مساكن آمنة للنساء مناسبة وسهل الوصول إليها، وبعدد كافٍ وتراعي التوزيع الجغرافي. كذلك إنشاء مراكز لتأهيل مرتكبي العنف، وذلك بهدف الوقاية من ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة، والمساعدة على تغيير الأنماط السلوكية العنيفة. كذلك وضع برامج معالجة هادفة إلى منع  مرتكبي الجرائم من تكرارها، وخاصة مرتكبي الجرائم ذات الطابع الجنسي. 

(العدالة التعويضية للناجيات) مادة (46)

للضحايا الحق في طلب التعويض من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سواء أفرادًا عاديين أو من رجال السلطة العامة. وتلتزم الدولة بمنح الضحايا تعويضًا ملائمًا للاتي تكبدن ضررًا جسيمًا في سلامتهن الجسدية أو صحتهن، متى كان هذا الضرر غير معوض من مصادر أخرى وتحديدًا من الجاني أو شركات التأمين أو الخدمات الاجتماعية والطبية الممولة من الدولة. على أن تسترد الدولة من الجاني ما دفعته من تعويض.

للاطلاع على النسخة الكاملة من مشروع القانون الموحد 

 

 

avatar of the starter
New Woman FoundationPetition StarterThe New Woman Foundation is an Egyptian feminist NGO, was established in 1984, and registered in 2004. We believe in women’s unconditional right to freedom equality and social justice.

Petition Updates