وثيقة الشعب المصري لرفض التفريط في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل


وثيقة الشعب المصري لرفض التفريط في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل
The Issue
وثيقة الشعب المصري لرفض التفريط في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل
من منطلق إيماننا بأن قضية نهر النيل واستمرار تدفق مياهه هي مسألة وجودية تتعلق بحياة الملايين من المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، نعلن - نحن المصريون الموقعون على هذه الوثيقة - رفضنا القاطع الاعتراف بالاتفاقية أو بالتوقيع عليها باسم مصر من سلطة 3 يوليو 2013، تلك الاتفاقية المسماة "إعلان المبادئ بشأن سد النهضة "[1] في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015 مع كل من أثيوبيا والسودان، ونؤكد على بطلان هذه الاتفاقية، وأنها والعدم سواء؛ استنادًا إلى الدساتير المصرية والقانون الدولي طبقا للحقائق التالية:
1- تجاهل من وقع عليها الالتزامات التي أقسم على احترامها و الواردة (بالمادة 44) [2] من الدستور الذي وضعه حيال نهر النيل وحقوق مصر التاريخية المتعلقة به، ويقصد بها تلك المثبتة بالمعاهدات الدولية المتعلقة بنهر النيل للأعوام (1902)[3] و (1906)[4] و (1925)[5] و (1929)[6] و(1959)[7].
2- يؤكد الموقعون على هذه الوثيقة بشكل جازم أن من وقع عليها قد خرج بتوقيعه على هذه الاتفاقية عن حدود النصوص القانون في المادتين (139)[8] و(151)[9] من الدستور الذي وضعه التي لا تجيز له توقيع أي اتفاقية تخالف أحكامه .
3- يؤكد الموقعون على أنه بمقتضى المادة (156)[10] من الدستور المصري الحالي فإن اتفاقية إعلان المبادئ حول سد النهضة منعدمة قانونا وزائلة بأثر رجعي .
4- يستند الموقعون في رفضهم للاتفاقية على القانون الدولي طبقا للمادة (46) [11] من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، حيث تجاوز من وقع عليها لقواعد القانون الداخلي في مصر بما مثل انتهاكا واضحا وجسيما للقانون ، ونطالب كل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية بعدم الاعتداد بهذه الاتفاقية أو الارتكاز عليها كأساس لأي تصرفات تضر بحقوق مصر والمصريين في مياه النيل.
5- يستند الموقعون على بطلان هذه الاتفاقية إلى المادة (50)[12] من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بسبب إفساد من وقع عليها بتفريطه في حقوق مصر لصالح دول أخرى.
6- يؤكد الموقعون على هذه الوثيقة أننا لن نتواني في الدفاع عن حقوق مصر وسيادتها على مواردها، وسنلجأ لكافة الطرق الدبلوماسية والقانونية، ونطالب السلطات في مصر بعيدا عن أى خلافلات سياسية داخلية، باستخدام كافة الوسائل المتاحة الديبلوماسية وغيرها لوقف أي تفريط في هذه الحقوق ، بما في ذلك الاستناد للمادة ( 51 ) [13] من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنحنا حق الدفاع الشرعي في حالة العدوان علي شريان الحياة الرئيسي للمصريين .
ولكل هذه الأسباب أوقع بالموافقة على هذه الوثيقة.
#توقيعك_باطل
---------
[1]- https://tinyurl.com/yecm7o4f
[2]- تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.
[3]- اتفاقية أديس أبابا بين بريطانيا وإثيوبيا، الموقعة في 15 مايو 1902، ووقعتها بريطانيا بالنيابة عن السودان، وأهم ما فيها المادة الثالثة التي تنص على أن: "الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني يعد بألا يبني أو يسمح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط.
[4]- اتفاقية لندن الموقعة في 13 ديسمبر 1906، وجرى التوقيع عليها بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وينص البند الرابع منها على أن تعمل هذه الدول معا على تأمين دخول مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أية إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي.
[5]- اتفاق بين إيطاليا وبريطانيا، ويكفل اعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر والسودان في مياه كل من النيل الأزرق والأبيض، وتعهدها بعدم إقامة أي إنشاءات من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ملحوظا في المياه التي تصل إلى النهر الرئيسي.
[6]- اتفاقية نهر النيل 1929، وهي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية - بصفتها الاستعمارية - نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا و كينيا ) في عام 1929 مع الحكومة المصرية، تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وأن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.
[7]- تعتبر استكمالا لاتفاقية عام 1929، وتمت عقب استقلال السودان عن بريطانيا، وفيها تم توزيع حصص المياه بين البلدين والبالغة 74 مليار متر مكعب؛ تخصص منها 55 مليارا و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 مليارا و500 مليون متر مكعب للسودان، ولكن دول المنبع الثماني رفضت الاتفاقية واعتبرتها غير عادلة.
[8]- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
[9]- يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
[10]- إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
[11]-1- ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.
2- تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية.
[12]- إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.
[13]- "ليس فى هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعى للدول، فرادى أو جماعات، فى الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء) الأمم المتحدة (وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولى"
7,714
The Issue
وثيقة الشعب المصري لرفض التفريط في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل
من منطلق إيماننا بأن قضية نهر النيل واستمرار تدفق مياهه هي مسألة وجودية تتعلق بحياة الملايين من المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، نعلن - نحن المصريون الموقعون على هذه الوثيقة - رفضنا القاطع الاعتراف بالاتفاقية أو بالتوقيع عليها باسم مصر من سلطة 3 يوليو 2013، تلك الاتفاقية المسماة "إعلان المبادئ بشأن سد النهضة "[1] في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015 مع كل من أثيوبيا والسودان، ونؤكد على بطلان هذه الاتفاقية، وأنها والعدم سواء؛ استنادًا إلى الدساتير المصرية والقانون الدولي طبقا للحقائق التالية:
1- تجاهل من وقع عليها الالتزامات التي أقسم على احترامها و الواردة (بالمادة 44) [2] من الدستور الذي وضعه حيال نهر النيل وحقوق مصر التاريخية المتعلقة به، ويقصد بها تلك المثبتة بالمعاهدات الدولية المتعلقة بنهر النيل للأعوام (1902)[3] و (1906)[4] و (1925)[5] و (1929)[6] و(1959)[7].
2- يؤكد الموقعون على هذه الوثيقة بشكل جازم أن من وقع عليها قد خرج بتوقيعه على هذه الاتفاقية عن حدود النصوص القانون في المادتين (139)[8] و(151)[9] من الدستور الذي وضعه التي لا تجيز له توقيع أي اتفاقية تخالف أحكامه .
3- يؤكد الموقعون على أنه بمقتضى المادة (156)[10] من الدستور المصري الحالي فإن اتفاقية إعلان المبادئ حول سد النهضة منعدمة قانونا وزائلة بأثر رجعي .
4- يستند الموقعون في رفضهم للاتفاقية على القانون الدولي طبقا للمادة (46) [11] من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، حيث تجاوز من وقع عليها لقواعد القانون الداخلي في مصر بما مثل انتهاكا واضحا وجسيما للقانون ، ونطالب كل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية بعدم الاعتداد بهذه الاتفاقية أو الارتكاز عليها كأساس لأي تصرفات تضر بحقوق مصر والمصريين في مياه النيل.
5- يستند الموقعون على بطلان هذه الاتفاقية إلى المادة (50)[12] من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بسبب إفساد من وقع عليها بتفريطه في حقوق مصر لصالح دول أخرى.
6- يؤكد الموقعون على هذه الوثيقة أننا لن نتواني في الدفاع عن حقوق مصر وسيادتها على مواردها، وسنلجأ لكافة الطرق الدبلوماسية والقانونية، ونطالب السلطات في مصر بعيدا عن أى خلافلات سياسية داخلية، باستخدام كافة الوسائل المتاحة الديبلوماسية وغيرها لوقف أي تفريط في هذه الحقوق ، بما في ذلك الاستناد للمادة ( 51 ) [13] من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنحنا حق الدفاع الشرعي في حالة العدوان علي شريان الحياة الرئيسي للمصريين .
ولكل هذه الأسباب أوقع بالموافقة على هذه الوثيقة.
#توقيعك_باطل
---------
[1]- https://tinyurl.com/yecm7o4f
[2]- تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.
[3]- اتفاقية أديس أبابا بين بريطانيا وإثيوبيا، الموقعة في 15 مايو 1902، ووقعتها بريطانيا بالنيابة عن السودان، وأهم ما فيها المادة الثالثة التي تنص على أن: "الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني يعد بألا يبني أو يسمح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط.
[4]- اتفاقية لندن الموقعة في 13 ديسمبر 1906، وجرى التوقيع عليها بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وينص البند الرابع منها على أن تعمل هذه الدول معا على تأمين دخول مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أية إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي.
[5]- اتفاق بين إيطاليا وبريطانيا، ويكفل اعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر والسودان في مياه كل من النيل الأزرق والأبيض، وتعهدها بعدم إقامة أي إنشاءات من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ملحوظا في المياه التي تصل إلى النهر الرئيسي.
[6]- اتفاقية نهر النيل 1929، وهي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية - بصفتها الاستعمارية - نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا و كينيا ) في عام 1929 مع الحكومة المصرية، تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وأن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.
[7]- تعتبر استكمالا لاتفاقية عام 1929، وتمت عقب استقلال السودان عن بريطانيا، وفيها تم توزيع حصص المياه بين البلدين والبالغة 74 مليار متر مكعب؛ تخصص منها 55 مليارا و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 مليارا و500 مليون متر مكعب للسودان، ولكن دول المنبع الثماني رفضت الاتفاقية واعتبرتها غير عادلة.
[8]- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
[9]- يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
[10]- إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
[11]-1- ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.
2- تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية.
[12]- إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.
[13]- "ليس فى هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعى للدول، فرادى أو جماعات، فى الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء) الأمم المتحدة (وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولى"
7,714
The Decision Makers
Petition Updates
Share this petition
Petition created on 17 February 2021